كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)
٢٢٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}
[الرجعة]
قال مالك -رضي اللَّه عنه- في المطلِّق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعَها شاءت أم أبت، بغير وليّ ولا صَداق، لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الامتناع، وعليه أن يُشهِد على الرجعة قبل تقضّي العدة، ليزول الجحود منها إن كرهته (¬١)، ولم يختلف المفسرون في ذلك.
* * *
---------------
(¬١) انظر المدونة (٢/ ٢٢٤ وما بعدها)، باب الرجعة.