كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)
من إخلاف الوعد، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" (¬١).
فقيل: لا تواعدوهن ولكن قولوا قولًا معروفًا، إن وفيتم به كان حسنًا، وإن عدلتم عنه لم يكن قبيحًا.
وقد احتج من قال إنه السر بقول الحُطَيْئَة:
وَيَحْرُمُ سِرُّ جارَتِهِمْ عليهم ... ويأكل جارهمْ أَنُفَ القِصاعِ (¬٢)
وهذا لا شك فيه أنه أراد الزنا، والغَشَيان كله سِرٌّ من النكاح والزنا.
وقال قيس بن الخَطِيم:
ومثلِكِ قد أَصْبَيْتُ ليست بِكَنَّةٍ ... ولا جارة ولا حَلِيلَةِ صاحبِ (¬٣)
وقال أيضًا:
ومِثلِكِ قد أَصْبَيْتُ ليست بِكَنَّةٍ ... ولا جارة أَفْضَتْ إليَّ حَبابَها (¬٤)
وقال حاتم طيء:
وما تَشْتَكيني جارتي غير أني ... إذا غابَ عنها بَعْلُها لا أَزورُها
سَيَبْلُغُها خَيْري ويَرجع بَعْلُها ... إليها ولم تُرْخَى عليَّ سُتورُها (¬٥)
قال أبو عبيدة: كانوا يَكْرُمون عن الزنا بالجارة، والغشيان عندهم -زنًا كان أو نكاحًا- سرٌّ، ويُسمَّيان به.
---------------
(¬١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في مواضع منها رقم ٣٣، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ومسلم (٥٦١١)، كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق.
(¬٢) البيت في ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت (ص ١٣٨).
(¬٣) البيت في ديوان قيس (ص ٨٠).
(¬٤) البيت في ديوان قيس (ص ٤٢)، وفيه: أفضت إلي حياءها.
(¬٥) البيتان في ديوان حاتم (ص ٢٣٢ - ٢٣٣)، وفي آخرهما: ولم يُقْصَرْ عليَّ.