كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٢٣٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إلى قوله سبحانه: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ٢٤١ - وقال عز من قائل: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}
[متعة المطلقة]
اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون: المتعة في الحالين واجبة، فلكل مطلقة متعة (¬١).
وقال آخرون: المتعة للتي طُلِّقت ولم يُفرض لها، ولم يُدخل بها، والتي فُرض لها حسبها نصف الصداق، الذي سُمِّي لها (¬٢).
وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها، فقال: متع إن كنتَ من المتقين، متع إن كنت من المحسنين (¬٣).
---------------
(¬١) رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٦)، عن الحسن، وأبي العالية، وسعيد بن جبير.
(¬٢) رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، عن ابن عمر من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، ومجاهد، ونافع، عطاء، وشريح من التابعين.
(¬٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٤٩)، عن شريح، والحكم بن عُتَيبة.

الصفحة 252