كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)
وقد قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: النساء والعبيد كانوا يحضرون الجهاد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يكن يضرب لهم بسهم، وكان يرضخ لهم (¬١).
٢٥ - أنا إسماعيل، قال: نا علي بن المديني (¬٢)، قال: نا عبد اللَّه بن وهب، قال: نا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- في الصغير يشهد بعد كبره، والنصراني بعد إسلامه، والعبد بعد عتقه، أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم قبل ذلك.
وهذا قول إمام بإسناد جيد (¬٣). والروايات في هذا تكثر.
* * *
---------------
(¬١) رواه بذكر النساء والعبيد الإمام أحمد ١٩٦٧. وقوله: يرضخ لهم: يعطيهم القليل، اللسان (٦/ ١٦٤).
(¬٢) في الأصل: المدني.
(¬٣) أخرجه سحنون عن ابن وهب به في المدونة (٥/ ١٥٤)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤١٢)، وصححه.