كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض (¬١).
وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (¬٢)، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.
* * *
---------------
(¬١) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٥٨٠) إلى ابن أبي المطلب، وداود.
(¬٢) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.

الصفحة 290