كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)
وقال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: من مات ولم يحج وهو موسر، فيمت إن شاء يهوديًا، وإن شاء نصرانيًا (¬١).
وقال إبراهيم النَّخعي: قال الأسود في رجل موسر لم يحج: إنك إن مِتَّ على هذه الحال لم أُصَلِّ عليك.
وقال علي بن أبي طالب، وأسامة -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مات ولم يحج وهو قادر، فليمت يهوديًا أو نصرانيًا"، رواه الحسن بن علي، وعلي بن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬٢).
* * *
---------------
(¬١) قال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣): "رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر من حديث الأوزاعي، وهو إسناد صحيح عنه".
(¬٢) الرواية عن علي سبق تخريجها، والرواية عن ابن سابط، أخرجها الدارمي برقم ١٨٢٦ من كتاب: المناسك، باب من مات ولم يحج، عن عبد الرحمن بن سابط، وليس عليّ بن سابط.