كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}
قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات، فهو الهنيء المريء.
وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها، وهذا مما عليه فقهاء الأمصار، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العائد في هِبَتِه كالكلب يعود في قَيْئِه" (¬١).
* * *
---------------
(¬١) متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري برقم ٢٥٨٩، كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ومسلم (٥/ ٦٤)، كتاب: الهبات، تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ومن حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري برقم ٣٠٠، كتاب: الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم (٥/ ٦٣)، كتاب: الهبات، كراهة شراء الإنسان ما تصدق به.

الصفحة 315