كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)
١٢ - وقال اللَّه عز وجل: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} ١٧٦ - وقال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} الآية
قال: وقال مالك -رضي اللَّه عنه-: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين، فأما الذي قال اللَّه عز وجل: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} إلى قوله: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، فهذه الكلالة التي لا ترث مع ولد ولا ولد ولد، ولا مع أب ولا جد أبي أب.
وأما قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ}، إلى قوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، فهذه الكلالة التي يكون الإخوة فيها عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة (¬١).
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: الكلالة كل من لم يرث، أب أو ابن أو أخ هو عصبة، فهو عند العرب كلالة {يُورَثُ كَلَالَةً} مصدر من تكلله النسب، أي تعطف النسب لم عليه، ومن قال {يُورَثُ كَلَالَةً}، فهم الرجال الورثة، أي تعطَّف النسب عليه (¬٢).
---------------
(¬١) الموطأ برواية يحيى برقم ١٤٦٨، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة.
(¬٢) مجاز القرآن (١/ ١١٨ - ١١٩).