كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

قال اللَّه جل وعز: {وَلَا (¬١) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬٢)
هن الإماء إذ أحِل للحر أن يتزوجهن بكمال الشرطين فيه: ألا يجد الطَّول، ويخشى العنت، فهو الذي قال اللَّه عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وهو الصَّداق، وقال: {وَآتُوهُنَّ (¬٣) أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، فدل على أن {مُحْصَنَاتٍ} و {مُحْصِنِينَ} عنى به التزويج، واللَّه أعلم.
* * *
---------------
(¬١) في الأصل: فلا.
(¬٢) كذا الآية في الأصل، ومميزة الخط، وهي الآية ١٠ من سورة الممتحنة، ولعله يريد قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، مراعاة للترتيب.
(¬٣) في الأصل: فآتوهن.

الصفحة 359