كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)
وقد زعم أهل العراق أنه لو وهب رجل لعبده هبة وقبضها العبد لكانت الهبة جائزة، وكان القبض جائزًا، وهم في الأصل يقولون: إن الهبة لا تكون جائزة بأمة حتى يقبضها الموهوب له أو وكيله، ثم حاروا في هذا الموضع قبض العبد للهبة وهو لا يملكها عندهم، ولا وكّله سيده في قبضها.
* * *