كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

[الرجوع في الهبة]
قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع في هبته، فقد شبهه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعائد في قيئه (¬١)، والقيء محرم.

[بيع المدبَّر والمكاتَب]
وهذه الآية منعت من بيع المُدَبَّر (¬٢)، لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقدًا فيه قربة إلى اللَّه، فليس له بيعه، وكذلك المكاتَب (¬٣).

[الخيار في البيع]
وهذه الآية نسخت الحديث: "المتبايعان بالخيار" (¬٤)، إن كان الخيار على ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام (¬٥)، وقد جعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لهما، وجعله الشافعي لأحدهما وهو مريد الفسخ، وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، وأن السنة لا تنسخ القرآن (¬٦).
على أن ابن جريج رواه عن نافع، عن ابن عمر، في المقايلة (¬٧)، وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (¬٨).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١/ ٤٤٣).
(¬٢) التدبير: عقد عِتْقٍ مقيّد بموت العاقد، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٥٠).
(¬٣) المكاتبة: العتق على أداء مال منجّم، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٢٤).
(¬٤) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١١٠، كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار، ومسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، ومتفق عليه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١٠٧، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، ومسلم (٥/ ٩)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
(¬٥) الأم (٣/ ٤) (ط المعرفة).
(¬٦) الذي في الرسالة يفهم منه أنه يشترط لنسخ القرآن للسنة ورود سنة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تؤيد هذا النسخ و"تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة" (ص ١٨٤).
(¬٧) في الأصل: المقابلة.
(¬٨) رواه مسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس.

الصفحة 442