كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٢ - قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}
[الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب]
هذا إطلاق من حظر: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، ثم قال: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} إن شئتم، وهو لفظ الأمر، وليس هو بأمر، وإنما هو إباحة وخروج من الحظر، ومثله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠] التجارة، لأنه قال: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]، ثم جاء لفظ الأمر يُراد به إطلاقًا من الحظر لمن أراد التجارة، ومثله: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٢٧]، و {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} [الأنعام: ١٤١]، و {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: ٣٣]، فكل ذلك إباحة لمن أرادها، واللَّه أعلم.
* * *

الصفحة 446