كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية
[موجبات الوضوء]
قال محمد بن مسلمة متأولًا: كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن، وذكر قول زيد بن أسلم وتفسيره: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}، إذا قمتم من النوم (¬١)، فدل ذلك على أن الوضوء على النائم من أجل الريح الذي يخرج منه وهو لا يشعر، ومن هذه العلة رُخِّص لمن نام قاعدًا ألا يتوضأ، لأنه [لو] (¬٢) خرج منه شيء لعلمه لانضمام الإلْيَتَيْن.
وقال اللَّه عز وجل: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}، فأوجب هذا الوضوء من السبيلين، وقوله: {الْغَائِطِ} اسم للأرض المنخفضة، كناية عن حاجة الإنسان.
وقال اللَّه عز وجل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وهو ما دون الجماع (¬٣)، {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
---------------
(¬١) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٤٢، كتاب: الصلاة، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.
(¬٢) ساقطة من الأصل.
(¬٣) بناء على ما قرره في الكلام على قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} من سورة النساء، الآية: ٤٣.

الصفحة 459