كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي برجل كان يسرق الصبيان فيبيعهم، فأمر به فقطع (¬١).
٣٦ - ومما يبين أن اللَّه تبارك وتعالى قد يوجب المال تارة والحد يزيله تارة، ما حدثناه جماعة منهم البرنكاني، والباغندي قالا: نا الحسن بن يحيى الأزدي، قال: نا علي بن المديني، قال: نا يحيى بن سعيد، عن مِسْعَر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وجد متاعه في أرض العدو قبل القَسْم فهو أحق به، وإن وجده بعد القسم فهو أحق به بالثمن".
* * *
---------------
(¬١) رواه ابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٧) من طريق المصنف.

الصفحة 479