كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٨٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}
[مقدار الكفارة]
روي عن بعض الصحابة أنه كان يقول: الأوسط: مُدَّيْن من بُرٍّ، وهو نصف صاع.
وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول، وهو ربع صاع لكل مسكين.
وروي مثل ذلك عن جمع من التابعين.
وروي عن بعض التابعين أنه قال: مكوكًا من بر بين العشرة، ومكوكًا من تمر.
ومنهم من قال: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، ليس بأفضله ولا بأحسنه.
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وبعضهم دون بعض وسطًا، فأمر اللَّه تبارك وتعالى بالأوسط.
وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: الأوسط: الخبز واللبن، والخبز والزيت، والأفضل الخبز واللحم.
وقال مثل ذلك خلق من التابعين.
وقال بعضهم: يطعمهم أكلة واحدة.

الصفحة 501