كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

وقال ابن مسعود: الكِعاب.
وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل فهو من الميسر (¬١).
وقال ابن سيرين: كل ما قومر به فهو ميسر (¬٢).
وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك.
وقال مالك بن أنس: كل ما (¬٣) قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو ميسر، وهو القمار، ونهى عن النرد خاصة وعن الشطرنج إذا قومر بها، وسئل عن الغناء فقال: إذا كان يوم القيامة مع أيهما يكون، أمع الحق أو الباطل؟ فحرمه.
وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن الغناء: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: ٣٢].
فالقمار: أكل المال بالباطل، وهو الميسر في كل شيء كان، وينبغي أن ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل، وباللَّه التوفيق.
* * *
---------------
(¬١) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٢٠٩٧٣، كتاب: الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته، باب: من كره كل ما لعب الناس به.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة برقم ٢٢٣٤٠، كتاب: الأقضية البيض الذي يقامر به.
(¬٣) في الأصل: كلما، وهي كذلك في قول القاسم وابن سيرين السابقَين.

الصفحة 508