كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٩٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}
الذي تناله الأيدي من الطير والفراخ والبيض وما يؤخذ من الأوكار، والرماح.
فالرمح، والنَّبْلُ، والنُشّابَة (¬١)، والمِعْراض (¬٢)، وغير ذلك مما يصاد به، واللَّه أعلم.
* * *
---------------
(¬١) النُّشابة: ورد في اللسان (١٤/ ٢٥٤): "النُّشاب: النبل" هكذا مفردًا، وورد: "النُّشاب: السِّهام" بالجمع.
(¬٢) المِعراض: آلة من آلات الصيد، قال القاضي في المشارق (٢/ ٧٣): "والمعراض خشية محددة الطرف، وقيل: في طرَفها حديدة، يرمى بها الصيد، وقيل: سهم لا ريش له، يرمى به عرضًا، فمن أصاب بحدِّه وطوله أُكل، لأنه جَرَح وقطَّع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل لأنه رَضَّ".

الصفحة 511