كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٩٥ - قال اللَّه عز وجل: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}
[الحكمان في قتل الصيد]
هذه الآية، لم يحكم أبو بكر في قاتل الصيد حتى دعا أُبَيًّا، فحكما جميعًا (¬١).
وعمر -رضي اللَّه عنه- دعا عبد الرحمن بن عوف، فاجتمعا وحكما (¬٢).
وقال التابعون مثل ذلك.
وقال مالك: من أصاب صيدًا يعلم ما فيه فلا يُهدي ولا يطعم إلا بعد أن يُحكِّم حكمين، فيَحكُمان عليه، فما حكما به فعله، ولا أعلم في ذلك اختلافًا فيما تقدم، واللَّه أعلم.
* * *
---------------
(¬١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٢٠٦ - ١٢٠٧).
(¬٢) رواه مالك برقم ١٢٤٠، كتاب: الحج، فدية ما أصيب من الطير والوحش، برواية يحيى.

الصفحة 518