كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٩٦ - قال اللَّه عز وعلا: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}
[صيد البحر وطعامه للمحرِم]
صيد البحر: ما صيد وهو حي، وطعامه: ما مات فيه، أو قذفه البحر فمات.
وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته" (¬١).
وقال عليه السلام: "أحلت لي ميتتان: الحيتان والجراد" (¬٢).
وقال أبو بكر، وعمر، وسائر من انتهى إلينا كلامه في الآية مثل ذلك، إلا شيئًا (¬٣) شَذَّ قائله، وضعف راويه، واللَّه أعلم، فإنه فرق بين ما قذفه البحر فمات، وبين ما مات في البحر، وهذا قول لا أعرف وجهه، وقد أكل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ما قذفه البحر لما أتاه به أبو عبيدة (¬٤).
ولما كانت الآية مخاطبة للمُحرمين كان للحلال أجوز وأحل، فأحل للمحرم صيد البحر، ومنعه عمر من الجراد، وأوجب الناس فيه، ومُنع من صيد البر.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١/ ٤٤٨).
(¬٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٤٨).
(¬٣) في الأصل: شيء.
(¬٤) رواه البخاري برقم ٤٣٦٠، كتاب: المغازي، باب: غزوة سيف البحر، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 519