كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

١٤٥ - قال اللَّه عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية
[ما لم يذكر تحريمه من الأطعمة]
قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: ماتت شاة لسَودة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لم لا أخذتم مَسْكها فدبغتموه، فإنما قال اللَّه عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥]، وإنكم لا تطعمونه" (¬١).
وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لحوم الحُمر الأهلية، فقال: قد كان الحَكَم بن عمرو الغفاري (¬٢) يقول ذلك عندنا بالبصرة، ولكن أباهُ البحر -يعني ابن عباس -رضي اللَّه عنه- وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (¬٣).
وقال القاسم: كانت عائشة -رضي اللَّه عنها- لا ترى بأسًا بأكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم السباع، وقلت: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}.
---------------
(¬١) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٣٠٢٦.
(¬٢) الحكم بن عمرو الغفاري، قال ابن سعد في الطبقات (٧/ ٣٦٦): "صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى قبض، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان، فخرج إليها، فلم يزل بها واليًا حتى مات بها سنة خمسين، في ولاية معاوية بن أبي سفيان".
(¬٣) رواه البخاري برقم ٥٥٢٩، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية.

الصفحة 536