كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

٣٣ - قال اللَّه عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}
وقال في سورة الأنعام: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الآية: ١٥١].
قال ابن عباس، وعليُّ بن الحسَين، ومجاهد، وقتادة: {مَا ظَهَرَ}: نكاحُ الأم (¬١)، ويدخل في ذلك كل المحرَّمات بالنَّسَب والصِّهْر والرَّضاع، {وَمَا بَطَنَ}: ويدخل في ذلك كل مُحرَّم من الخَمر والقِمار وكلِّ معصية يُستَسَرُّ بها، واللَّه أعلم.
* * *
---------------
(¬١) انظر تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٤١٦ - ١٤١٧).

الصفحة 552