كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

وقال عطاءُ بن يسار، عن زيد بن ثابت: لا قِراءة خلف الإمام (¬١).
وروي عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له (¬٢).
ومالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءةُ الإمام، وإذا صلّى وحدَه فليقرأ (¬٣).
وروى شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مثله.
وقال عبيد اللَّه بن مِقْسَم: سألتُ جابرَ بن عبد اللَّه عن القراءة فقال: حَسبُك قراءةُ الإمام (¬٤).
فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما يُجهر فيه، وفيما يُخافَت، من التابعين وغيرهم فيكثُر ذِكره ويطول.
وقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أُكَيْمة (¬٥) الليثي، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف من صلاةٍ جهَرَ فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي منكم (¬٦) أحد آنفًا؟ " فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه، فقال: "إني أقول: ما لي
---------------
(¬١) رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٨٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة.
(¬٢) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ٢٨٠٢، الموضع السابق، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٨٠٩، الموضع السابق أيضًا.
(¬٣) الموطأ رواية يحيى برقم ٢٢٨، كتاب: الصلاة، ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه.
(¬٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٢٨١٩، كتاب الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٨٠٧، كتاب: الصلاة، من كره القراءة خلف الإمام.
(¬٥) أُكَيْمَة بالتصغير، واسمه عُمارة، بضم أوله والتخفيف كما ضبطه الحافظ في تقريب التهذيب (ص ٤٠٨).
(¬٦) في الأصل: معكم.

الصفحة 560