كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

أنازَع القرآن! "، قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬١).
وقال عُبيد (¬٢) اللَّه بن أبي رافع: إن عليًا كان يقول: اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كلِّ رَكعة بأمِّ القرآن وسورة (¬٣).
وكان القاسم بن محمد، وجماعة من نُظَرائه مثلُ: عروةَ وغيرِه (¬٤)، يقرؤون في الظهر والعصر خلف الإمام، ولا يقرؤون فيما سِوى ذلك، فيَتَوَهَّم مُتَوَهِّم أن هؤلاء الذين وَصفناهم من الصحابة والتابعين أضاعوا فَرْضَ اللَّه في الصلاة التي يُصَلّونها في كل يوم وليلة خمسَ مرات، وجهِلوا ما أَمَرَ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعَلَّمَه إياهم من الصلاة المفترَضَة عليهم.
وقد حُكي عن بعض من يقول بالقراءة، أنه احتج بحديث الحسن، عن سَمُرة أنه كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَكْتَتان في صَلاته (¬٥)، وأنهما جعِلتا لأنْ (¬٦) يقرأ مَن
---------------
(¬١) الموطأ برواية يحيى برقم ٢٣٠، كتاب: الصلاة، ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه.
(¬٢) في الأصل: عبد، وهو المدنيُّ مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكاتب علي -رضي اللَّه عنه-، تقريب التهذيب (ص ٣٧٠).
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٧٧٤، كتاب: الصلاة، من رخص في القراءة خلف الإمام.
(¬٤) كنافع بن جبير بن مطعم، انظر الرواية عنه في الموطأ برواية يحيى، كتاب: الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.
(¬٥) رواه الإمام أحمد برقم ٢٠٢٢٨ و ٢٠٢٤٣، وأبو داود (ت الأرناؤوط) برقم ٧٧٨، كتاب: الصلاة، باب: السكتة عند الافتتاح، وابن ماجه برقم ٨٨٤، أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
(¬٦) في الأصل: الان.

الصفحة 561