كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

نفسها، فأمرت حفصةُ عبدَ الرحمن بن زيد بن الخطاب بقتلها، فبلغ ذلك عثمان -رضي اللَّه عنه- فأنكره، فأتاه ابن عمر فقال: إنها سحرَتها ووجدوا سحرَها، واعترفت على نفسها. فكأن عثمانَ -رضي اللَّه عنه- أنكر عليها ما فعلت دون السلطان (¬١).
ورواه حماد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر، وفي الباب أحاديث يطول ذكرها.
وقد ذكر حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل يرتجز وهو يقول: "جندب وما جندب والأقطع الخبر"، فلما أصبح قالوا: يا رسول اللَّه، وما جندب والأقطع؟ فقال: "أما جندب فرجل من أمتي يضرب ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة، وأما الأقطع فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الدهر". فكانوا يرون الأقطعَ زيدَ بنَ صوحان، قُطِعت يدُه يومَ اليرموك، وقيل: يومَ الجمل، وأما جندب فهو الذي قتل الساحر (¬٢).
وجندب إنما رأى ساحرًا يُري الناس أنه دخل في بقرة ثم خرج منها، فقتله وما كان قتل، فجعله اللَّه أمة وحده بذلك.
وممن رأى قتل الساحر عثمانُ، وابن عمر، وحفصة، وقيس بن سعد، وخالد بن المهاجر، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد اللَّه، في جمع كثير.
* * *
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة برقم ٢٨٤٩١ كتاب الديات باب: الدم يقضي فيه الأمراء، وعبد الرزاق: ١٨٧٤٧، باب قتل الساحر، والطبراني في الكبير: وغيرهم، ورواه مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلاغًا عن حفصة ٢٥٥٣.
(¬٢) أخرجه ابن حزم في المحلى: (١١/ ٣٩٦)، من طريق إسماعيل القاضي.

الصفحة 81