كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

١٧٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}
[سبب النزول]
قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية نزلت في قبائل من العرب كانوا يتقاتلون، فإذا كان فيهم العدد والمنَعَة فقتل منهم امرأة، قالوا: لا نقتل (¬١) بها إلا رجلًا، وإذا قتلوا رجلًا قالوا: لا نعطي به إلا امرأة أو عبدًا، يستضعفون من دونهم.
٦ - قال إسماعيل: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي في قوله عز وجل: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتَتَلَتا فقالوا: نقتل بعبدنا فلان (¬٢)، ونقتل بأَمَتِنا فلانة بنت فلان، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (¬٣).
---------------
(¬١) في الأصل: يقتل بها إلا رجلًا.
(¬٢) عند ابن جرير: فلان بن فلان.
(¬٣) رواه ابن جرير (٢/ ١٠٨)، وكان يسمى هذا النوع من القتال قتال عُمِّيَّة كما في رواية ابن أبي حاتم (١/ ٢٩٣) عن الشعبي قال: "هذا في قتال العُمِّيَّة، شيء كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، والعمية: الكبر أو الضلالة. ينظر اللسان (١٠/ ٢٩١).

الصفحة 91