ولا يعول عليه" (¬1).
الأرجح: الأرجح "ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد أسباب الترجيح" (¬2) كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو لشهرته. أو: هو الذي رجح بأحد وجوه الترجيح سواء كان قولًا أو وجهًا (¬3).
الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة، ويُستعمل هذا فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقوى (¬4). يقول الغزالي: "الأشبه أي الحكم الأقوى شبهًا بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر" (¬5).
الأشهر: هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقليه، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنّه منقول عنه (¬6).
الأصح: الأصح من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجه الآخر قويَّ الدليل يصل إلى درجة الصحيح، إلَّا أنّ الذي قيل
¬__________
(¬1) "الفوائد المكية" للسقاف (ص: 43)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 29)، و"تذكرة الإخوان" للعليجي، ورقة (6/ أ).
(¬2) انظر الهامش السابق.
(¬3) انظر: "الغاية القصوى" (1/ 119).
(¬4) انظر: "الغاية القصوى" (1/ 119).
(¬5) "الوسيط" للغزالي (1/ 292)، و"الغاية القصوى" للبيضاوي (1/ 119).
(¬6) انظر: "الغاية القصوى" (1/ 119).