كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 1)

وإسنادُه غير مرضِيٍّ، ولا حاصلَ لما ذكره.
* * *

36 - فصل في غسل الرجلين
غسل الرجلين مع الكعبين رُكنٌ في الوضوء.
والكعبان: العظمان البارزان من الجانبين.
ويُستحبُّ تخليل أصابعهما وإن تيقن وصولَ الماء إليها، فيبدأ بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، ويوقع التخليل بخنصر إحدى يديه من أسفل أصابع رجليه.
* * *

37 - فصل في ترتيب الوضوء
ترتيبُ الوضوء ركنٌ فيه؛ فإن نَسِيَه لم يجزه إلا على قولِ قديم.

38 - فرع:
إذا أحدث وأجنب تداخل الحَدَثان على المذهب؛ فيسقط الترتيبُ على الأصحِّ.
فإن انغمس في ماء ناويًا للوضوء فوجهان:
¬__________
= مسح العنق) (1/ 142) جملةً من الأخبار في ذلك"، ثمَّ قال "وبجميع هذا تعلم أنّ قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأنّ حديثه موضوع: مجازفة". انتهى. وللإمام عبد الحيّ اللكنويّ رسالة نفيسة في هذا الموضوع، مطبوعة، سمّاها "تحفة الطَّلبة في تحقيق مسح الرقبة" حقَّق فيها أنّة حديث ضعيف لا موضوع، فانظرها.

الصفحة 294