كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 1)

ويعتمدُ على يُسْرى رجليه في جلوسه، ولا يستصحبُ شيئًا عليه اسمٌ مُعَظَّم.
* * *

51 - فصل في استقبال القبلة واستدبارها
إذا كان في بَرارٍ، أو عَرْصة دار، حرم عليه استقبالُ القبلة واستدبارها، وإن كان في بيت يُعدُّ ساترًا لم يحرم؛ والأوْلى: تركُه، وأن يَتَّخذ مجلسَه مائلًا عن القِبلة.
وإن استتر بِوَهْدة (¬1)، أو راحلة، أو شيء آخر فلا تحريم (¬2)، ويدنو من الساتر بقريب من ثلاثة أذرع، وكلَّما قَرُب كان أبلغَ، ويعتبر في الساتر أن يسْتر من سرَّته إلى موضع قدمَيْه.
* * *

52 - فصل فيما يُوجِبُ خروجُه الاستنجاءَ
ولا يجب الاستنجاء بالريح (¬3)، ويجب بكلِّ عينٍ ملوِّثة معتادة أو
¬__________
= عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، ولا يثبت".
وحديث طاوس أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/ 57)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (813).
(¬1) الوَهْدَة: المنخفَضُ من الأرض.
(¬2) في "ح": "فلا يحرم".
(¬3) أي: بخروجها.

الصفحة 301