كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 1)
وإن كانت النجاسةُ أجنبيةً، فقد خرَّجه بعضُهم على الخلاف، ولا يُعرف خلافًا أن تيمُّم العاري قبل استتاره صحيح، وإن كان تيمُّمه لا يستعقبُ جوازَ الصلاة.
* * *
الصفحة 305
428