كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 1)

وإن فاته صلاتان متماثلتان، لزمه قضاءُ صلوات يومَيْن، فيقضي كلَّ يوم بتيمُّم على الأظهر، وعلى الوجه الآخر يلزمه عشرُ تيمُّمات.

98 - فرع:
إذا أمرنا مَنْ عليه نجاسةٌ بالأداء والقضاء، أو أعاد المنفردُ في جماعة، وقلنا: الفرضُ أحدهما لا بعينه، ففي جمعهما بتيمُّم وجهان.
* * *

99 - فصل في المطلب
إذا تيقَّن عدمَ الماء فلا طلبَ، وإن توهَّمه أو غلب على ظنِّه وجودُه أو عدمُه، لزمه الطلبُ.
وقيل: إذا غلب على ظنِّه عدمُه فلا طلبَ، وهو بعيدٌ؛ والأصحُّ أنَّه يلزمه إعادةُ المطلب ما لم يفارق مكانَه، وكان ظنُّه باقيًا.
قال أبو بكر: ولا يكلَّف في المطلب مشقَّة، بل يطلب على القُرْب واليُسْر.
وقال صاحب "التقريب": يكفيه النظرُ يمينًا وشمالًا ولا يكلَّف التردُّد.
وقال أبو محمد: يتردَّد قليلًا.
قال الإمام: ليس هذا اختلافًا، فيكفيه النظرُ إن كان في مُسْتوِ من الأرض، وإن لم ينفذ بصرُه تردَّد قليلًا، ولا يكلَّف مع الأمن أن يطلبَه من فرسخ ونصف فرسخ (¬1)، ولا أن يخاطرَ بنفسه أو ماله، وضابطُه أن يطلبَ
¬__________
(¬1) الفرسخ: يُقدَّر بثلاثة أميال، والميلُ: مقياس للطول قُدِّر قديمًا بأربعة آلاف =

الصفحة 327