حيوان لا يؤكل ممَّا ينتفع به وجهان؛ بناء على الخلاف في طهارته.
143 - [فرع:
المسك طاهر اتفاقًا، وفي فأرته وجهان (¬1)].
144 - فرع:
وقعت فأرة في ماء قليل، ففي نجاسته ممَّا على منفذِها وجهان (¬2).
145 - فرع:
إذا انغمس المستجمرُ في ماء قليل نجَّسه، وإِن حمله مصلٍّ فسدت صلاتُه على الأقيس.
* * *
¬__________
(¬1) سقط الفرع بكامله من "ح"، و"فأرة المسك": نافجته، وهي وعاؤه؛ قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (3/ 67). وهي جراب المسك الذي يحويه قبل انفصاله من الظبية، وانظر: "لسان العرب" لابن منظور (مادة: فأر)، و"الوسيط" للغزالي (1/ 164).
(¬2) انظر: "نهاية المطلب" (1/ 252).