لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الخبر
ودفع بأن الزيادة لتعدد الركعة لا تضر لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر
النوع ( الثاني ) الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله ( يكون ) العدو ( في غيرها ) أي القبلة أو فيها وثم ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة وخيف هجومه فيرتب الإمام القوم فرقتين ( فيصلي ) بهم ( مرتين كل مرة بفرقة ) جميع الصلاة سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس ثم تذهب المصلية إلى وجه العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى
( وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي صفة صلاته ( ببطن نخل ) مكان من نجد بأرض غطفان رواها الشيخان
وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على المتن فقولهم يسن للمفترض أن لا يقتضي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن وفي غير الصلاة المعادة
والنوع الثالث الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله ( أو تقف فرقة في وجهه ) أي العدو تحرس وهو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر ( ويصلي ) الإمام ( بفرقة ركعة ) من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو ( فإذا قام ) الإمام ( للثانية فارقته ) بالنية بعد الانتصاب ندبا وقبله بعد الرفع من السجود جوازا
( وأتمت ) لنفسها ( وذهبت ) بعد سلامها ( إلى وجهه ) أي العدو
ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار
( وجاء الواقفون ) للحراسة بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو والإمام قائم في الثانية ويطيل القيام ندبا إلى لحوقهم
( فاقتدوا به فصلى بهم ) الركعة ( الثانية فإذا جلس ) الإمام ( للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ) وهو منتظر لهم وهم غير منفردين عنه بل مقتدون به حكما ( ولحقوه وسلم بهم ) ليحوزوا فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه
( وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي صفة صلاته ( بذات الرقاع ) مكان من نجد بأرض غطفان رواها الشيخان أيضا وسميت بذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفوا بأرجلهم الخرق لما تفرحت وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وسواد يقال له الرقاع وقيل لترقع صلاتهم فيها
( والأصح أنها أفضل من ) صلاة ( بطن نخل ) للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل ولأنها أخف وأعدل بين الفريقين
وهي أفضل من صلاة عسفان أيضا للإجماع على صحتها في الجملة دونهما
وتسن عند كثرتنا فالكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها خلافا لمقتضى كلام العراقي في تحريره
وفارقت صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف تلك والتعلل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثالث لأن الكلام هنا في الأفضلية وثم في الاستحباب ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكان صلاتهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر
وجاز ذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم ودعوى النسخ باطلة لاحتياجها إلى معرفة التاريخ وتعذرالجمع وليس هنا واحد منهما ولكن الكيفية الأولى هي المختارة لسلامتها من كثرة المخالفة
( ويقرأ الإمام ) بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها ( في ) زمن ( انتظاره ) الفرقة ( الثانية ) ولحوقها له فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة وركع
( ويتشهد ) في جلوسه لانتظارها لأن السكوت مخالفة لهيئة الصلاة وليس القيام موضع ذكر
( وفي قول
____________________