كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 1)

بغير العامل أيضا وعزاه في المجموع لإطلاق الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط
وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد أي وكانت على سمت الأصلية كالأصبع الزائدة وهو جمع حسن ومن له ذكر أن نقض المس بكل منهما سواء أكانا عاملين أم غير عاملين لا زائدة مع عامل ومحله كما قال الإسنوي نقلا عن الفوزاني إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فتنقض
( وكذا في الجديد حلقة دبره ) أي الآدمي لأنه فرج وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما
والقديم لا نقض بمسها لأنه لا يلتذ بمسها والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه جزما
ولام حلقة ساكنة وحكى فتحها
( لا فرج بهيمة ) وطير أي لا ينقض مسه في الجديد قياسا على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه والقديم وحكاه جمع جديد أنه ينقض لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل بالإيلاج فيه فكذا في المس
( وينقض فرج الميت والصغير ) لشمول الاسم
( ومحل الجب ) أي القطع للفرج لأنه أصل الفرج
( والذكر الأشل ) وهو كما سيأتي في الجنايات الذي ينقض ولا ينبسط أو بالعكس وينبغي أن يكون مثل ذلك الفرج الأشل
( وباليد الشلاء ) وهي التي بطل عملها ( في الأصح ) لأن محل الجب في معنى الفرج
ومحل الخلاف إذا جب الذكر من أصله فإن بقي منه شاخص نقض قطعا ولشمول الاسم في الباقي
والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الفرج في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره
قال في المجموع ولو نبت موضع الجب جلدة فمسه كمسه بلا جلدة هذا كله إذا كان الممسوس واضحا فإن كان مشكلا فإما أن يكون الماس له واضحا أو مشكلا وفي ذلك تفصيل وهو أنه إن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين بأن مس آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر أو فرجي نفسه انتقض وضوؤه لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل آخر ولكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها ولا ينتقض بمس أحدهما فقط لاحتمال زيادته
ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلا ثم مس الآخر وصلى الظهر مثلا أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بين المسين عن حدث أو عن مس احتياطا ولم يظهر له الحال لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبح إذ لم يعارضها شيء
وإن مس رجل ذكر خنثى أو مست امرأة فرجه انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوؤه بالمس وإلا فباللمس بخلاف ما إذا مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره فإنه لا نقض لاحتمال زيادته
ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فكليهما باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر إلا أن هذا غيره متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل أن يصلي
وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي بالآخر
( ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها ) وجرفها وحرف الكف لخروجها عن سمت الكف
وضابط ما ينقض ما يستر عند وضع أحد اليدين على الأخرى مع تحامل يسير
وما المراد ببين الأصابع وحرفها فقيل بينهما النقر التي بينها وحرفها وجوانبها وقيل حرفها جانب الخنصر والسبابة والإبهام وما عداها بينها والأول أوجه
( ويحرم بالحدث ) حيث لا عذر
( الصلاة ) بأنواعها بالإجماع وحديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
والقبول يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحا وهو المراد هنا بقرينة الإجماع فالمعنى لا تصح صلاة إلا بوضوء ومنها صلاة الجنازة لكن فيها خلاف للشعبي و ابن جرير الطبري وفي معناها سجدتا التلاوة والشكر وخطبة الجمعة
أما عند العذر فلا تحرم بل قد تجب كأن فقد الماء والتراب وضاق الوقت فالمراد بالحدث هنا المنع المترتب على ما ينتهي به الوضوء
( والطواف ) فرضه ونفله في ضمن نسك أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم لا يتكلم إلا بخير رواه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد
وقيل يصح طواف الوداع بلا طهارة ووقع في الكفاية نقله في طواف القدوم ونسب للوهم
( وحمل المصحف ) بتثليث ميمه لكن الفتح غريب
( ومس ورقه ) المكتوب فيه وغيره بأعضاء الوضوء أو بغيرها
____________________

الصفحة 36