الترمذي وصححه الحاكم ولأنه بر ومعروف
قال الإسنوي والتعبير باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة
(ويلح عليهم) ندبا (في الأكل) منه إن احتيج إليه لئلا يضعفوا فربما تركوه استحياء أو لفرط الحزن ولا بأس بالقسم إذا عرف الحالف أنهم يبرون قسمه
(ويحرم تهيئته للنائحات) والنادبات (والله أعلم) لأنها إعانة على معصية
قال ابن الصباغ وغيره أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب روى أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وصنعهم الطعام النياحة
خاتمة صح أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها فقيل المراد بالثياب العمل واستعمله أبو سعيد الخدري على ظاهره لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ومن قال بهذا يحتاج أن يجيب عن كونهم يحشرون عراة بأن البعث غير الحشر وصح أن موت الفجأة أخذة أسف وروي أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة ويقال إنه موت الصالحين
وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة أما المتيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم
وعن ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر
كتاب الزكاة
هي لغة النمو والبركة وزيادة الخير يقال زكا الزرع إذا نما وزكت النفقة إذا بورك فيها وفلان زاك أي كثير الخير وتطلق على التطهير قال تعالى {قد أفلح من زكاها} أي طهرها من الأدناس
وتطلق أيضا على المدح قال تعالى {فلا تزكوا أنفسكم} أي تمدحوها
وشرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط ستأتي
وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ ولأنها تطهر مخرجها من الإثم وتمدحه حين تشهد له بصحة الإيمان
والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى {وآتوا الزكاة} وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} وأخبار كخبر بني الإسلام على خمس وهي أحد أركان الإسلام لهذا الخبر يكفر جاحدها وإن أتى بها ويقاتل الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه
والكلام في الزكاة المجمع عليها أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية أو الزكاة في مال غير المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء في وجوبها وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر
ووجبت الزكاة في خمسة أنواع الأول النعم وهي الإبل والبقر والغنم الأنسية الثاني المعشرات وهي القوت وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه الثالث النقد وهو الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر الرابع التجارة الخامس الفطرة
وهذه لأنواع ثمانية أصناف من أجناس المال الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم الإنسية والزرع والنخل والكرم ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس
ولما كانت الأنعام أكثر أموال العرب بدأ بها اقتداء بكتاب الصديق رضي الله تعالى عنه الآتي فقال باب زكاة الحيوان وبدأ منها بالإبل للبداءة بها في خبر أنس الآتي
ولزكاة الحيوان خمسة شروط الأول النعم كما قال (إنما تجب) الزكاة (منه) أي من الحيوان (في النعم) بالنص والإجماع (وهي الإبل والبقر لأنها تتخذ للماء غالبا لكثرة منافعها
والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث قال تعالى {نسقيكم} والغنم) الإنسية سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه مما في بطونها
____________________