كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 1)

ولو كان فاقدا للطهورين أو مسه من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه أو مس ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة
قال تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} أي المتطهرون هو خبر بمعنى النهي
ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى لأن غير المطهر يمسه
وقال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الحاكم وقال إسناده على شرط الصحيح والحمل أبلغ من المس
نعم يجوز حمله لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من الطهارة بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب فإن قدر على التيمم وجب وخرج بالصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن وإن لم ينسخ حكمه فلا يحرم لزوال حرمتها بالنسخ بل وبالتبديل في الأولين
قال المتولي فإن الظن أن في التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه
(وكذا جلده) المتصل به يحرم مسه بما ذكر (على الصحيح) لأنه كالجزء منه ولهذا يتبعه في البيع
والثاني يجوز لأنه ليس جزءا متصلا حقيقة فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه وبه صرح الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء بأن الاستنجاء أفحش
ونقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا ولم ينقل ما يخالفه
وقال ابن العماد إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله اه
وهذا هو المعتمد إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا كما قاله شيخنا
(وخريطة) وهي وعاء كالكيس من أدم وغيره
(وصندوق) وهو بضم الصاد وفتحها وعاء معروف معدان للمصحف كما قاله ابن المقري
(فيهما مصحف) يحرم مسهما بما ذكر في الأصح لأنهما لما كانا معدين له كانا كالجلد وإن لم يدخلا في بيعه والعلاقة كالخريطة والثاني يجوز مسهما لأن الأدلة وردت في المصحف وهذه خارجة عنه ولهذا لا يجوز تحليتهما جزما وإن جوزنا تحلية المصحف وفرق الأول بالاحتياط في الموضعين
ومحل الخلاف في المس كما تفهمه عبارته
أما الحمل فيحرم قطعا
أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما ولم يعدا له فلا يحرم مسهما
(وما كتب لدرس قرآن) ولو بعض آية (كلوح) يحرم مسه بما ذكر (في الأصح) لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف والثاني يجوز مسه لأنه لا يراد للدوام كالمصحف
أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وفيه {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة
وتكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمح أو نحوه
ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها
(والأصح حل حمله) أي القرآن (في) متاع كما عبر به في الروضة أو (أمتعة) تبعا لما ذكر إذا لم يكن مقصودا بالحمل بأن قصد حمل غيره أو لم يقصد شيئا لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ
ويؤخذ من ذلك جواز حمل حامل المصحف بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل ولو مع الأمتعة فإنه يحرم وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هذه الصورة كما لو قصد الجنب القراءة وغيرها
والثاني يحرم تغليبا للحرمة ولأنه ممنوع عند الانفراد فمنع مع التبعية كحامل النجاسة في الصلاة
فرع لو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكم حمله حكم المصحف مع المتاع ففيه التفصيل وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى بذلك شيخي
(و) في (تفسير) سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ وليس هو في معنى المصحف
بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق
والفرق بينه وبين الحمل فيما إذا استوى الحرير مع غيره أن باب الحرير أوسع بدليل جوازه للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كبرد
قال بعض المتأخرين والظاهر أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع اه
وظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا
قال في المجموع لأنه ليس بمصحف أي ولا في معناه كما قاله شيخنا
وقياس ما قاله في الأنوار من أنه لو شك هل الحرير أكثر أو لا أنه يحرم لبسه أنه يحرم هنا عند الشك في
____________________

الصفحة 37