كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 1)

كأصبع زائدة وسلعة سواء جاوزت الأصلية أم لا
وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما وجوبا سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقق الإتيان بالفرض بخلاف نظيره من السرقة بقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها لأن الوضوء مبناه على الإحتياط لأنه عبادة والحد على الدرء لأنه عقوبة
وتجري هذه الأحكام في الرجلين
وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه
وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني
ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره
ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها أيضا لندرته وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها
ولا يلزمه فتقها فلو غسله ثم زالت لزمه غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت
ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة
ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضئه والنية من الآذن ولو بأجرة مثل فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك
( الرابع ) من الفروض ( مسمى مسح ل ) بعض ( بشرة رأسه أو ) بعض ( شعر ) ولو واحدة أو بعضها ( في حده ) أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله فلو خرج به عنه منها لم يكف حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه قال تعالى { وامسحوا برؤوسكم }
وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه
ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } فإنها تكون للإلصاق
فإن قيل صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم أيضا أجيب بأن ذلك ثبت بالسنة وبأن المسح ثم بدل للضرورة فاعتبر بمبدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه
فإن قيل المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمبدله أجيب بقيام الإجماع على عدم وجوبه وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة كما مر
وعلم من كلام المصنف أن كلا من البشرة والشعر أصل فإنه خير بينهما وهو الصحيح
فإن قيل لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه على الصحيح
أجيب بأن كلا من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفا إذ الرأس اسم لما رأس وعلا والوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع على الشعر أيضا
فإن قيل هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل
( والأصح ) وفي الروضة الصحيح ( جواز غسله ) أي الرأس لأنه مسح وزيادة فأجزأ بطريق الأولى والرأس مذكر
( و ) جواز ( وضع اليد ) عليه ( بلا مد ) لحصول المقصود من وصول البلل إليه
وأشار بالجواز إلى عدم استحباب ذلك وإلى عدم كراهته
والثاني لا يجزئه فيهما لأنه لا يسمى مسحا
وعلى الأول لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر
وإن لم ينو المسح خلافا لابن المقري في اشتراط النية أجزأه لما ذكر
ويجزيء مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما تقدم ويجزيء غسل بهما إذا ذابا وجريا على العضو لحصول المقصود بذلك
ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح لما مر في قطع اليد
( الخامس ) من الفروض ( غسل رجليه ) بإجماع من يعتد بإجماعه
( مع كعبيه ) من كل رجل أو قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين وهما العظمان الناتئان من
____________________

الصفحة 53