كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 1)

أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد فكان إجماعا
وأفهم كلام المصنف أنه لا يجب عليه المبيت بمنى ولا الرمي وهو الأصح كما يؤخذ مما مر ولأن عمر لم يأمر بهما
ولا فرق فيمن ذكر بين من فاته ذلك بعذر أو بغيره وإنما يفترقان في الإثم فقط
فإن قيل لم لم يقل يجب القضاء على الفور على غير المعذور دون المعذور كما قيل بمثله في الصلاة والصوم أجيب بأن الفوات لا يخلو عن تقصير وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه كما في الروضة كأصلها لأنه بذل ما في وسعه
فإن قيل كيف توصف حجة الإسلام بالقضاء ولا وقت لها أجيب بأنه لما أحرم بها تضيق وقتها كما تقدم ذلك في الإفساد وتقدم ما فيه
وفرق بعضهم بين الإفساد وما نحن فيه بأن المفسد متعد فلهذا جعلنا الفرض قضاء بخلاف الفوات ورده الإسنوي بأنا لا نسلم أن الفوات لا تعدي فيه إذ قد يترك الوقوف عمدا حتى يفوت وقته
خاتمة يسن أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما روى البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهد لأهله هدية وليطرقهم ولو كان حجارة
ويسن إذا قرب إلى وطنه أن يرسل من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر عند أهل البلد وقت دخولها
ويكره أن يطرقهم ليلا والسنة أن يتلقى المسافر وأن يقال له إن كان حاجا قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك وإن كان غازيا الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك
والسنة أن يبدأ عند دخوله بأقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم
وتسن النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر وسيأتي بيانها في الوليمة إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم 2
____________________

الصفحة 538