كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 1)

الثانية
ولو صلى الصبح بطهارة عن حدث ثم جدد للظهر ثم صلى العصر بطهارة عن حدث ثم جدد للمغرب ثم صلى للعشاء بطهارة عن حدث ثم علم ترك مسح طهارة مهمة أعاد صلاة طهارات الحدث وكذا غيرها
ويصح وضوء من على بعض بدنه نجاسة لا يعرف موضعها خلافا للقاضي
ولو بان بعد فراغه ترك ظفر فقطعه وجب غسل ما ظهر بقطعه وما بعده وفي الحدث الأكبر يجب غسله فقط
ثم لما فرغ من ذكر الأركان شرع في بعض السنن فقال ( وسننه ) أي الوضوء أي ومن سننه
( السواك ) وهو لغة الدلك وآلته و شرعا استعمال عود أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء أي أمر إيجاب رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم وتعليقاته هكذا صحيحة
ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح و ابن النقيب في عمدته بعد غسل الكفين
وكلام الإمام وغيره يميل إليه وينبغي اعتماده
وقال الغزالي ك الماوردي و القفال محله قبل التسمية قال ابن النقيب في نكته أو معها مخالفا لما في عمدته
قال الأذرعي وإذا تركه أوله أرى أن يأتي به في أثنائه كالتسمية وأولى
قال ولم أره منقولا اه
وهو حسن
وقضية تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لا يطلب السواك للغسل وإن طلب بكل حال قيل ولعل سبب ذلك الإكتفاء باستحبابه في الوضوء المسنون فيه
وسن كونه ( عرضا ) أي في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا في طول الفم لخبر إذا استكتم فاستاكوا عرضا رواه أبو داود في مراسيله
ويجزىء طولا لكن مع الكراهة لأنه يدمي اللثة ويفسد لحم الأسنان وقيل إن الشيطان يستاك طولا
أما اللسان فيسن أن يستاك فيه طولا كما ذكره ابن دقيق العيد واستدل له بخبر في سنن أبي داود
ويحصل ( بكل خشن ) مزيل للقلح طاهر كعود من أراك أو غيره أو خرقة أو أشنان لحصول المقصود بذلك لكن العود أولى من غيره والأراك أولى من غيره من العيدان
قال ابن مسعود كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك رواه ابن حبان
وما أحسن قول القائل تالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانه الخضر فاك فابعث إلى المملوك من بعضها فإنني والله ما لي سواك وقال آخر طلبت منك سواكا وما طلبت سواكا وما أردت أراكا لكن أردت أراكا واليابس المندى بالماء أولى من الرطب ومن اليابس الذي لم يند ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد وعود النخل أولى من غير الأراك كما قاله في المجموع وقيل الأولى بعد الأراك قصبان الزيتون ويسن غسله للاستياك
ثانيا إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع
ويكره غمسه في ماء وضوئه كما قاله الصيمري
ويستحب أن يمر السواك على سقف فمه بلطف وعلى كراسي أضراسه ولا بأس بالاستياك بسواك غيره بإذنه
وحرم بدونه كالاستياك بما فيه سم ويكره بعود وريحان يؤذي
وخرج بمزيل للقلح المبرد فلا يجزيء فإنه يزيل جزءا من السن وبطاهر النجس فلا يجزيء لخبر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما والمطهرة بفتح الميم وكسرها كل إناء يتطهر به أي منه
فشبه السواك به لأنه يطهر الفم
قاله في المجموع أي فهو آلة تنظفه من الرائحة الكريهة
وقوله ( بكل خشن ) من زيادته بغير تمييز وكذا قوله ( لا أصبعه ) أي المتصلة به ولو كانت خشنة فلا تكفي ( في الأصح ) لأنه لا يسمى استياكا
أما المنفصلة الخشنة فتجزيء إن قلنا بطهارتها وهو الأصح ودفنها مستحب لا واجب
وإن قلنا بنجاستها لم يجز كسائر النجاسات خلافا للإسنوي كما لا يجزيء الاستنجاء بها وقيل يجزيء
ويجب غسل الفم للنجاسة وعلى هذا يفرق بينه وبين الاستنجاء بأن الاستنجاء بالحجر رخصة
وهي لا تناط بالمعاصي مع أن الغرض منه الإباحة وهي لا تحصل بالنجاسة بخلاف الاستياك فإنه عزيمة من أن الغرض منه إزالة الرائحة الكريهة وهو حاصل
ويسن أن يستاك باليمين من يمنى فمه قال الزنكلوني إلى الوسط ويفعل بالأيسر مثل ذلك لشرف الأيمن ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه رواه أبو داود
وقيل إن كان المقصود به العبادة
____________________

الصفحة 55