كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 1)

الظهر ويشد اللثة
ويبطىء الشيب ويصفي الخلقة ويذكي الفطنة ويضاعف الأجر ويسهل النزع كما مر ويذكر الشهادة عند الموت
ويسن التخليل قبل السواك وبعده ومن أثر الطعام وكون الخلال من عود السواك ويكره بنحو الحديد
( و ) من سننه ( التسمية أوله ) أي أول الوضوء لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضئوا بسم الله أي قائلين ذلك فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا
ولخبر توضئوا بسم الله رواه النسائي وابن خزيمة
وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته
وأما خبر لا وضوء لمن لم يسم الله فضعيف
وأقلها بسم الله وأكملها كمالها ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته و الحمد لله الذي جعل الماء طهورا وزاد الغزالي بعدها في بداية الهداية ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وحكى المحب الطبري عن بعضهم التعوذ قبلها
وتسن لكل أمر ذي بال أي حال يهتم به من عبادة وغيرها كغسل وتيمم وذبح وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة لا لصلاة وحج وذكر وتكره لمحرم أو مكروه
والمراد بأول الوضوء أول غسل الكفين
فينوي الوضوء ويسمي الله عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما ثم يتلفظ بالنية ثم يكمل غسلهما لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد
( فإن ترك ) سهوا أو عمدا أو في أول طعام كذلك ( ففي أثنائه ) يأتي بها فيقول بسم الله أوله وآخره لخبر إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه الترمذي وقال حسن صحيح
ويقاس بالأكل الوضوء وبالنسيان العمد
وأفهم أنه لا يأتي بها بعد فراغ الوضوء لانقضائه وبه صرح في المجموع
قال شيخنا والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل ليتقايأ الشيطان ما أكله
وينبغي أن يكون الشرب كالأكل
( و ) من سننه ( غسل كفيه ) إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو توضأ من نحو إبريق للاتباع رواه الشيخان
( فإن لم يتيقن طهرهما ) بأن تردد فيه ( كره غمسهما في الإناء ) الذي فيه ماء قليل أو مائع ولو كثر
( قبل غسلهما ) ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه إلا لفظ ثلاثا فلمسلم فقط
أشار بما علل به فيه إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد
وعلى هذا حمل الحديث لا على مطلق النوم كما ذكره المصنف في شرح مسلم
وإذا كان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده كان في معنى النائم ولهذا عبر المصنف بما ذكره ليشمل القائم من النوم وغيره ولكنه يشمل ما إذا تيقن نجاسة يده ويندفع ذلك بما قدرته تبعا للشارح
وهذه الغسلات الثلاث هي المندوبة أول الوضوء لكن ندب تقديمها عند الشك على غمس يده ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية إنما يخرج عن عهدته باستيعابها فسقط ما قيل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء
ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا فلو غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل غسلهما إكمال الثلاث
ومثل المائع في ذلك كل مأكول رطب كما في العباب
فإن تعذر عليه غسلهما بالصب لكبر الإناء ولم يجد ما يعرف به منه استعان بغيره أو أخذه بطرف ثوب نظيف أو بفيه أو نحو ذلك أما الماء الكثير فلا يكره كما قال في الدقائق احترز أي المنهاج بالإناء عن البركة ونحوها
( و ) من سننه ( المضمضة و ) بعدها ( الاستنشاق ) ولو ابتلع الماء أو لم يدره في فمه لحديث مسلم ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق
____________________

الصفحة 57