كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 1)

4- زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (¬1) » . . . . الحديث.
5- أجاز قراءة القرآن على القبور، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬2) » وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬3) » .
6- أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها، وهو وسيلة من وسائل الشرك.
7- زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط، وعند أبي حنيفة لا يكره، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر: (نهى عن تجصيص القبور) ، وحديث أم سلمة: (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله) .
8- ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز، وهذه من وسائل الشرك.
9- ذكر أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة جائزة، وهذا لا دليل عليه.
إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب،
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
(¬2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬3) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

الصفحة 416