كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

مسألة: من الدماء النجسة الدم المسفوح.
كالذي يخرج من الذبيحة وقت الذبح، وكذا الذي يخرج من جسد الآدمي، إلا أن العلماء ذكروا أنه يعفى عن اليسير من الدم، كالذي يكون في العين أو اللثة أو بين الأسنان، أما الدم الذي يكون في اللحم، أو في العروق من الذبيحة فليس بنجس.

الصفحة 519