كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)
أن تصلي فيه بعد الغَسل.
- وفيه: جواز اغتسال الرجل وزوجته في الإناء الواحد، ومعلوم أنهما في حالة الاغتسال يكونان عاريين، فيجوز للإنسان أن يغتسل عاريًا إذا لم يكن عنده أحد، كما سيأتي في بابه.
الصفحة 528
624