كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)
يطلق على الغسل، ويطلق على الرش أيضا؛ فإذا أصاب الثوبَ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يُنضح بدون غسل.
والمذي يوجب- أيضًا- غسل الذكر كاملًا، وغسل الأنثيين- يعني: الخصيتين- والدليل هنا قوله: ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ)) فهو دليل على أن الذكر يُغسل كله، وفي رواية: ((فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ)) (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (١٩٠٠٧)، وأبو داود (٢١١)، والترمذي (١٣٣)، وابن ماجه (٦٥١).