كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

بَابُ القَدْرِ المُسْتَحَبِّ مِنَ المَاءِ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الآخَرِ.

[٣١٩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الفَرَقُ مِنَ الجَنَابَةِ.
[خ: ٢٥٠]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِي القَدَحِ- وَهُوَ الفَرَقُ- وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ.
وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ.
قوله: ((هُوَ الفَرَقُ)) الفَرَق: إناء يسع ثلاثة آصع، وهذا يؤيد أن الحلاب ثلاثة آصع، وورد أنه عليه الصلاة والسلام كان ((يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ)) (¬١)، وعلى هذا فيحمل حديث الباب أنه كان يغتسل هو وزوجه من الفَرَق.
في هذا الحديث: جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعًا، ولو كانا عاريين، كما كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حتى كانت تقول له صلى الله عليه وسلم: ((دَعْ لِي، دَعْ لِي))، يعني: اترك لي شيئًا من الماء؛ لأن الماء قليل، وأما حديث عائشة رضي الله عنها: ((مَا رَأَيْت ذَلِك من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَمَا
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥).

الصفحة 557