كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

رأى مني قطُّ)) (¬١)، يعني: العورة، ففيه ضعف، والصحيح ما ذكر هنا.

[٣٢٠] وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الجَنَابَةِ: فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ، حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَة.
[خ: ٢٥١]
قوله: ((وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ، حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَة))، يعني: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتخففن من التكلف في غسل الشعر وتسريحه، فيأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، ففيه: أنه إذا أخذت المرأة من رأسها شيئًا- إذا كان طويلًا ثقيلًا يتعبها، لا من باب التشبه بالكافرات- فلا بأس، أما إذا كان تشبهًا فلا يجوز، وكذا إن كان قصه قصًّا فاحشًا حتى يكون مثل شعر رأس الرجل، فهذا- أيضًا- لا يجوز.
وظاهر الحديث أنهما رأيا شعر رأسها وأعلى جسدها مما يحل للمحرم النظر إليه، وقد كان أحدهما أخاها من الرضاعة، وهو- كما ذكر في لفظ-: ابن عبد الله بن يزيد، وأبو سلمة ابن عبدالرحمن ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، فليس فيه إشكال.
---------------
(¬١) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٢/ ٥٣)، وفيه: بركة بن محمَّد الحلبي. قال عنه ابن عَدِيٍّ- وساق له هذا الحديث-: وسائر أحاديث بركة مناكير- أيضًا- باطلٌ كلُّها، لا يرويها غيره. ا. هـ. الكامل (٢/ ٤٧).

الصفحة 558