كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

وإنما يكفيها أن تفيض الماء على رأسها ثلاثًا، وقيل: يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس.
وفيه: أن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: ((أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ )) وهذا لشدة إنكارها على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذه المسألة، ولعل السُّنَّة لم تبلغه فيها؛ ولهذا كان يأمر النساء بنقض شعورهن.
وفيه: أن حلق شعر المرأة مكروه كراهة شديدة؛ لأنه جمال للمرأة.

الصفحة 565