كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

بَابُ المُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا

[٣٣٣] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: ((لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)).
[خ: ٢٢٨]
قوله: ((فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ))، يعني: إذا كانت عادتها مثلًا من كل شهر خمسة أيام، أو سبعة أيام، ثُمَّ أطبق عليها الدم، فتجلس أيام عادتها، ثُمَّ تغتسل من دم الحيض، ويكون الدم الزائد دم استحاضة، وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها.
أما إذا لم تكن لها عادة، وكانت تعلم بتمييز الدم من غيره- فدم الحيض أسودُ ثخينٌ ومنتنٌ، أما دم الاستحاضة فأحمرُ رقيقٌ، أو أصفرُ رقيقٌ- فالأيام التي يكون فيها الدمُ أسودَ ثخينًا ومنتنًا، تجلس تلك الأيام فلا تصلي، ولا تصوم، واليوم الذي يكون فيه أحمرَ أو أصفر رقيقًا فإنها تصلي وتصوم.
والخلاصة: أن المستحاضات على أنواع ثلاثة:
النوع الأول: المعتادة كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، فإذا كانت تعرف العادة فتجلس أيام العادة، فإذا انتهت أيام عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم.
النوع الثاني: إذا لم يكن لها عادة، أو نسيت عادتها، فإنها تعمل بالتمييز.
النوع الثالث: إذا لم يكن لها تمييز، ولا عادة، فتسمى بالمتحيرة، وهذه تجلس- في علم الله- ستة أيام، أو سبعة أيام، على عادة نسائها؛ تطبيقًا

الصفحة 568