كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

بقضاء الصلاة أيام الحيض؛ لأنهم لا يقبلون خبر الواحد، ولا يقبلون إلا القرآن والسنة المتواترة.
- وفيه: بيان سعة رحمة الله تعالى، وإحسانه إلى عباده برفع المشقة عنهم؛ فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فلو كُلِّفت المرأة بقضائها لشقَّ ذلك عليها، أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا يكون إلا مرة في السنة، فلا يشق قضاؤه.

الصفحة 574