كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

بَابُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

[٣٥١] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)).

[٣٥٢] قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى المَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)).

[٣٥٣] قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ- وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الحَدِيثَ-: أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ- زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)).
في هذا الحديث: وجوب الوضوء مما مست النار، وكان هذا الحكم في أول الإسلام؛ ثم استقرت الشريعة على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار كما سيأتي.
وقوله: ((إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا)) أثوار الأقط: شيء مطبوخ من الأقط، وهو اللبن المتحجر، يجعل في الماء ويوضع على النار ليذوب، ثُمَّ يُشرب.

الصفحة 588