كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 1)

بالدباغ؛ لعموم كلمة الإهاب، ومن قَالَ: إنه خاص بمأكول اللحم قَالَ: اللام للعهد، فيكون الإهاب إهاب جلد مأكول اللحم.
وفيها: دليل على استعمال الجلود في المائعات؛ لأن الودك- وهو السمن- مائع، والقول بأنه لا يستعمل إلا في اليابس قول ضعيف.

الصفحة 599